مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
ويشترط للقطع أن تكون أطرافه الأخرى سليمة كي لا يبقى عديم المنفعة.
والنفي لمن قبض عليه قبل أن يباشر قتلا أو سلبا .
وهذا هو الاجتهاد الحنفي أيضا، وقد فسروا هنا النفي من الأرض بالحبس، باعتبار أنه إبعاد عن الحياة في البيئة الاجتماعية.
ار: أحكام القرآن لأبي بكرالرازي الجصاص، وتفسير الفخر الرازي) .ا وتوبة قاطع الطريق قبل القبض عليه تسقط عنه الحد. ولكن إذا كان قاتلا يجري عليه حكم القصاص الأتي بيانه، وإن كان سالبا يجب عليه ردا المال المسلوب أو ضمانه.
وهناك بعض شرائط تفصيلية تعرف بالرجوع إلى ما قرره الفقهاء في باب قطع الطريق (ر: رد المحتار 212/3- 215) .
/49 - شرائط الجرائم الموجبة للحدود: والجرائم الموجبة للحدود يشترط في صفة كل منها وكيفية وقوعها لكي يجب بها الحد شرائط عديدة اختلفت فيها الاجتهادات. وهي مفصلة في مواطنها من كتب الفقه : فحد السرقة مثلا من جملة شرائطه أن يكون المسروق نصابا معينا من المال، وأن يؤخذ خفية من حرز حريز. فيخرج عنه الغضصب، والأخذ جهرا، وجحد الوديعة أو العارية.
/49 - تأثير الشبهات في درء الحدود: ويشترط أيضا في الحدود جميعا بوجه عام أن لا يكون لمرتكب جريمتها شبهة تجعل له شبه معذرة أو تقتضي تخفيف مسؤوليته، كما لو زنى أو سرق أو شرب الخمر جاهلا بالتحريم، أو سرق الدائن من مدينه ما يعادل دينه ولو كان الذين مؤجلا، أو سرق أحد الزوجين من الآخر؛ أو سرق الشخص من أحد أقاربه المحارم، لأن الخلطة بينهم عادة، ودخول بعضهم بيوت بعض يجعلان شبهة في تحقق شريطة الحرز تدرأ الحد.
صفحه ۶۷۴