628

ب - وحد الزنى مائة جلدة، وهو ما ورد في القرآن. وقد ورد في السنة أيضا رجم الزاني بالحجارة إذا كان محصنا حتى الموت.

والمقصود الأساسي بالإحصان هنا أن يكون الشخص متزوجا مع الدخول.

ومما يشترط ليكون الشخص محصنا بالزواج أن يكون حرا عاقلا بالغا، وأن يكون الزوج الآخر أيضا حرآ.

ج- وحد السرقة قطع اليد من الرسغ.

د - وحذ الحرابة هو ما فصله القرآن العظيم في سورة المائدة (33/5 -34) بقوله: إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورشوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقلع أيديهت وأرجلهم من خلفي أو ينفوا مب ارض ذللك لهت خزئ فى الدنيا ولهر فى الآخرة عذاب عظير للي) إلا اليب تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أب الله غفور رحيم ) ) (التوبة: 33- 34).

فقيل في تفسيرها يتخير الإمام بين هذه العقوبات الأربع في حق قاطع الطريق، كما يفيده ظاهر الآية، مع ملاحظة أن الإمام يجب عليه أن يختار ما تقتضيه مصلحة القمع والزجر، فلا يتساهل باختيار أدنى العقوبة لأشد حالات الجريمة.

وهذا تفسير يفسح مجالا لمراعاة ظروف الحال في تطبيق العقوبة.

ولكن الرأي الفقهي السائد أن هذا التفصيل موزع على حالات: فالقتل هو لقاطع الطريق إذا كان قاتلا.

والتصليب مع القتل هو لمن قتل وسلب المال.

وقطع اليد والرجل من خلاف (أي اليد اليمنى والرجل اليسرى) هو لمن أخذ مالأ يعادل نصاب السرقة دون أن يرتكب قتلا.

صفحه ۶۷۳