627

الفصل التاسع والأربعون

المؤيدات التأديبية : العقوبات المقدرة /49- إن العقوبات المقدرة النصية في الشريعة الإسلامية صنفان : الحدود، والقصاص.

البحث الأول:

الحدود(1) /49 - فالحدود خمس عقوبات؛ وهي: حد الزنى، وحد القذف(2)، وحد السرقة، وحد الحرابة(3)، وحد شرب الخمر.ا والحدود الأربعة الأولى جاء بها القرآن. أما حد شرب الخمر فلم يذكر في القرآن وإنما جاءت به السنة.

وهذه الحدود كلها عقوبات بدنية، أدناها الجلد بالسوط، وأعلاها القتل: - فحد القذف، وحد شرب الخمر، ثمانون جلدة مفرقة على نواحي البدن سوى المقاتل، بسوط متوسط.

(1) الحدود: جمع فحده (بفتح الحاء وتشديد الدال).

وهو في اللغة مصدر بمعنى المنع . ويأتي أيضا اسم شيء بمعنى الحاجز المانع . وسميت هذه العقوبات شرعا بالحدود لأنها تمنع الناس عن الجرائم الموجبة لها.

(2) القذف في اللغة : الرمي . وفي اصطلاح الشرع : هو أن يرمي الشخص غيره بالزنى ، كقوله: يا زان، أو يا زانية، أو لست لأبيك، فإن هذا القول الأخير قذف لأم المخاطب.

(3) الجرابة (بكسر الحاء) هي قطع الطريق للسلب والنهب والقتل .

صفحه ۶۷۲