مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
/49 - (12) المضاربة: (المجلة/ 1404- 1430).
وهي نوع من شركة العقد يتفق فيها على أن يكون رأس المال من جانب، والعمل على استثماره من الجانب الآخر، والربح مشترك فصاحب رأس المال يسمى : رب المال، والعامل فيه: مضارب ويسمى عقد المضاربة أيضا: قراضا، (بكسر القاف) ، يقال : قارضه وضاربه، إذا دفع إليه المال ليعمل فيه، والربح مشترك بنسبة معينة يتفقان عليها.
لكن شاع لفظ "المضاربة" في اصطلاح فقهاء الحنفية، ولفظ القراض" في اصطلاح فقهاء الشافعية والمالكية.
/49 - (13) المزارعة: (المجلة/ 1431 - 1440).
وهي نوع شركة زراعية على استثمار الأرض، يتعاقد فيها الطرفان على أن تكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر، والمحصول الزراعي مشترك بينهما بنسبة يتفق عليها والعامل في الأرض بالمزارعة يسمى: مزارعا . والطرف الآخر: الأرض.
/49 - (14) المساقاة: (المجلة/ 1441 - 1448).
وهي أيضا نوع شركة زراعية على استثمار الشجر، يكون فيها الشجر من طرف، والعمل في الشجر بتربيته وخدمته وسقيه من الطرف الآخر والثمرة الحاصلة مشتركة بنسبة متفق عليها فالعامل هو: المساقي. والطرف الآخر: رب الشجر /49 - (15) الوكالة: المجلة/ 1449 - 1530). وهي عقد تفويض ينيب فيه شخص شخصا أخر عن نفسه في التصرف. فالمستنيب: موكل (بصيغة الفاعل) . والمستناب: وكيل. ومحل الوكالة، وهو الأمر المستناب فيه : موكل به.
صفحه ۶۱۶