572

ومن ثم وجب في الاجارة تحديد مدة الانتفاع، لأن مقدار المنافع المقابل للأجرة إنما يحدده الزمن بخلاف الإعارة فإنها، وإن كان التوقيت ملحوظا فيها لابتنائها على أساس الرد، لا يجب تحديد المدة في عقدها بل يصح فيها إطلاق الوقت والسكوت عنه، لأنها تبرع بالمنفعة يستطيع المعير الرجوع عنه متى شاء، وليس فيه التزام بعوض يحتاج إلى تحديد م قابله من المنافع بالوحدات الزمانية.

/49 - (9) الهبة: (المجلة/ 833- 880) .

وهي عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره مجانا بلا عوض .

فمعطي المال؛ واهب. وقابله: موهوب له. والمال محل العقد: حوب.

والهبة تقابل البيع من حيث ان كليهما يرد على تمليك الأعيان المالية . لكن البيع تمليك بعوض، والهبة تبرع بلا عوض، كما تقابل الاعارة الإجارة في تمليك المنافع مجانا أو بعوض ومن ثم كانت الهبة والاعارة من العقود العينية التي لا تتم إلا بالتسليم لأنهما تبرع غير ملزم، وإنما يأخذ حكمه بالتنفيذ، كما تقدم في بحث العقود العينية (ف13/30).

/49 - (10) عقد القسمة: (المجلة/ 1114 - 1191). القسمة هي : إفراز الحصص الشائعة في الملك المشترك، وتخصيص ككل منها بجزء معين منه.

وعملية القسمة فيها عنصران: - عنصر إفراز من جهة - وعنصر مبادلة وبيع، من جهة أخري وذلك لأن الملك الشائع في الشيء المشترك تعتبر كل ذرة منه مشتركة في الأصل (ر: ف 6/24).

صفحه ۶۱۴