مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
/49 - (7) الإيداع: (المجلة/ 762- 803) .
وهو عقد موضوعه استعانة الانسان بغيره في حفظ ماله.
فصاحب المال: مودع "بكسر الدال" . والعاقد الآخر المؤتمن على المال الذي تعهد بحفظه: وديع. والمال المدفوع للحفظ: وديعة وقد يطلقون "الوديعة" على معنى عقد الإيداع نفسه.
ومال الوديعة في يد الوديع يعتبر أمانة، والوديع أمين.
ومعنى كونه أمانة في اصطلاح فقهاء الشريعة أنه لا يكون الأمين ضامنأ له، أي إنه غير مسؤول بماله عما يصيبه من التلف فما دونه بأفة سماوية. وإنما يكون الأمين ضامنا للأمانة إذا تعذى عليها أو قصر في حفظها حتى تلفت أو تعيبت.
وعقد الإيداع يعتبر راس عقود الأمانات، فإنه العقد الوحيد الذي موضوعه ومقصده المباشر إنما هو الائتمان على الحفظ. بخلاف العقود الأخرى التي يكون المال فيها بيد العاقد أمانة أيضا، فإن لكل عقد منها موضوعا أخر هو مقصدها المباشر غير مجرد الائتمان، كالاجارة والاعارة والشركة.
/49 - (8) الإعارة: (المجلة/ 804- 832) .
وهي عقد يرد على التبرع بمنافع الشيء لاستعماله ورده، ففيه تمليك المنفعة مجانأ بلا عوض فصاحب الشيء: معير. وأخذه لاستعماله: مستعير. والشيء الذي هو محل العقد: هارية (بتشديد الياء).
وقد يطلقون "العارية" على معنى عقد الإعارة نفسه.
وعقد الاعارة يقابل الاجارة التي تقوم على أساس تمليك المنفعة بعوض : ففي الإجارة بيع للمنافع، وفي الإعارة تبرع بها، وإنما الفارق هو العوض وعدمه.
صفحه ۶۱۳