559

حق الفسخ لأحد العاقدين عند تخلف العاقد الآخر عن تنفيذ التزامه في حينه إن لم تقبله بعض المذاهب ففي سواها وفي قواعد الشريعة الاسلامية متسع له.

/45- الفرق بين انحلال العقد وانقضاء الالتزام: أينا في أول نظرية العقود أن العقد أحد المصادر المنشئة للالتزام وليس هو الالتزام نفسه، بل الالتزام أثر له (ر: ف 5/27) .

ومن ذلك يتضح أن انقضاء الالتزام غير انحلال العقد. والفرق بينهما كالفرق بين زوال المؤثر وانتهاء الأثر . فتقابض المتبايعين في المبيع والثمن هو انقضاء للالتزام بتنفيذ العقد، وليس هو انحلالا في العقد، وهكذا..

وإيضاحا لذلك نقول: إن انحلال العقد يجعل المتعاقدين في حل من الرابطة التي كانت بهما فهذا الانحلال يستلزم انقضاء الالتزامات التي كانت ناشئة بذلك العقد المنحل. ففسخ البيع مثلا ينهي التزام المشتري بدفع الثمن، كما ينهي التزام البائع بتسليم المبيع. وهكذا كل عقد تنقضي بانحلاله الالتزامات الناشئة عن انعقاده.

بيد أن هذا الانقضاء للالتزامات السابقة المتولدة من العقد قبل انحلاله لا يمنع نشوء التزامات جديدة تتولد من الانحلال: فانفساخ البيع مثلا إذا وقع بعد التقابض في العوضين يوجب وجيبة جديدة هي التراد. فيصبح البائع ملتزما برد الثمن، والمشتري ملتزما برد المبيع.

وانفساخ الاجارة بعد التقابض في المأجور والأجرة يوجب على المؤجر إعادة الأجرة المسلفة عن المدة الباقية من الاجارة، كما يوجب على

صفحه ۶۰۰