مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
- الشرط الموفف: 600dd4020 وهو الذي يعلق نشوء الالتزام، ويجعله متوقفا على أمر مستقبل محتمل؛ مثل قول الموظف: آجرتك داري هذه سنة بكذا إن نقلت وظيفتي إلى بلد آخر. فتكون الإجارة بين الطرفين معدومة قبل وقوع شرط النقل.
- والشرط الفاسخ: 66ddd4d0d وهو الذي يرتب على وقوعه زوال الالتزام القائم؛ مثل: استأجرت دارك على شرط أنني إذا نقلت وظيفتي إلى بلد آخر انفسخت الاجارة. فتكون الإجارة قائمة بين الطرفين ولكنها تفسخ بوقوع النقل.
والفارق الأساسي عندهم بين النوعين في الحكم هو أن الالتزام في الشرط الموقف معدوم محتمل الوجود؛ وفي الشرط الفاسخ موجود محتمل الزوال.
ويتفوع عن ذلك تفاصيل مبسوطة في مظانها من الكتب القانونية الفرنسية وما نقله عنها علماء القانون المصريون(1) .
ارر: "دالوز 741فA066da 6 d2dd4 a ج 2 ف /415 - 426، و "الموجز في نظرية الالتزامات" للأستاذ العلامة السنهوري ف/366 - 480) .
/44 - نقد النظرية الأجنبية في الشروط: ان شراح نظرية الالتزامات في الفقه الأجنبي لم يميزوا بين التعليق على الشرط والتقييد بالشرط كما ميز فقهاؤنا ذلك التمييز الدقيق المستند إلىا
(1) ترجم علماء القانون المصريون كلمة: a54a6،ها في القانون الفرنسي بالشرط الواقف . وعلى ذلك درج الاصطلاح القضائي في مصر غير أني أرجح هنا أن يقال: شرط فموقف" كما يسميه بعضهم "اشتقاقا من (أوقف ) بزيادة الهمزة ولو أنه اخلاف الفصيح لغة في هذه المادة، إذ الفصيح فيها الثلاثي المجرد (ر: المصباح والقاموس)؛ وذلك كيلا يشتبه على الطالب اسم "الشرط الواقف" باسم فشرط الواقف المستعمل لمعنى آخر بعيد عن هذا الموضوع في أحكام الأوقاف، وإن كان التركيب الأول وصفيا والثاني إضافيا.
صفحه ۵۸۹