548

هذه خلاصة موجزة جدا عن مبدأ سلطان الارادة في التشريع الأوروبي في مراحله التاريخية، وما استقر عليه المبدأ أخيرا في الفق القانوني والتشريع الوضعي الحديث.

ومما تقدم بيانه يرى أن ما استقر عليه مبدأ سلطان الإرادة في نهاية تطوافه في الحقوق الحديثة هو الأسس التي قام عليها اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقاضي شريح، وابن شبرمة، والاجتهاد الحنبليا وما جرى هذا المجرى من الاجتهادات في الفقه الإسلامي، مما سلف بيانه

المطلب الثاني:

الشروط العقدية في الفقه الأجنبي في البحث السابق.

ريف الفرط فانوذا، وتقسيمه-الفرط الموقف، والشرط الفاسخ - نقد النظرية الأجنبية في تقسيم الشروط /44 - تعريف الشرط قانونا: إن علماء القانون في الفقه الأجنبي لهم في الشروط العقدية تقسيم آخر غير ما أوضحناه في الفقه الإسلامي.

فهم يعرفون الشرط بأنه : ربط نشوء الالتزام أو زواله بحادث مستقبل حتمل.

ومعنى كونه محتملا أنه غير مؤكد الحصول في المستقبل ولا ممتنع.

وهذا - كما ترى - هو الشرط التعليقي في اصطلاح الفقه الإسلامي رر: ف 3/43- 5/43).

/44 - تقسيم الشرط قانونا: فم هم يقسمون هذا الشرط إلى نوعين اساسيين تتفوع منهما صور فرعية، وهما:

صفحه ۵۸۸