527

أو لا يتزوج عليها. وثمرة صحته جواز الفسخ عند المخالفة.

- وشرط لا يصح هو ويلغو، وهو ما ينافي مقتضى العقد كاشتراط الزوجة عدم معاشرة الزوج لها.

- وشرط لا يصح ويلغي - أي يبطل - العقد، وهو ما تنعدم به غاية العقد، كاشتراطها أن لا تحل للزوج بالزواجا /44 - هذا، ونحن إنما عرضنا في هذه النواحي الست أسسا ومبادىء من سلطان الإرادة في آثار العقود والشروط العقدية موجودة في الاجتهاد الحنبلي ومروية عن إمامه .

و نلفت النظر إلى أن في بعض هذه النواحي الأساسية اختلافا بين فقهاء المذهب الحنبلي، وان ما هو متفق عليه من الأسس يوجد في تطبيقاته الفرعية اختلاف كثير على الحدود والتفصيلات.

فجريان خيار الشرط في عقد النكاح مثلا، وصحة تعليقه بالشرط المعلق، هو خلاف المشهور في المذهب الحنبلي وكذا تعليق عقود المعاوضات المالية، وطريقة البيع بما ينقطع عليه السعر مما تقدم بيانه، لم تتفق عليهما آراء فقهاء الحنابلة: فمنهم من حكم بجوازها ومنهم من حكم ببطلانها ولكن المهم هو أنها آراء فقهية قد اتسعت لها قواعد المذهب و نظرياته الأساسية، وهي ثابتة الرواية والنقل عن إمام المذهب أو كبار رجاله ولو أن بعضها لم يكن هو المشهور المرجح(1) .

(1) يرجع فيما حررناه في هذا البحث إلى المصادر التالية: - من الكتب القديمة في الفقه العام والفقه المذميي: - "بداية المجتهده للقاضي ابن رشد الحفيد المالكي، باب بيوع الشروط والثنيا2/

صفحه ۵۶۶