مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
/41 - فهذه النصوص وأمثالها مما ورد في السنة عن مدى اعتبار الشروط العقدية تفيد: أولا: أن هناك شروطا تعتبر ميدانا لإرادة العاقدين أطلق فيه الشرع لارادتهم سلطانها ضمن حدود حقوقهم في أحكام والتزامات تثبت بالعقد م بدثيا: ويعتبر العقد المسمى قائما بين الطرفين على أساسها ما لم يشترط خلافها.
ثانيا: أن هناك شروطا ممنوعة شرعا لا سلطان لارادة العاقدين فيها اا لأنها تمس أحكاما أساسية تعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية ونظامها العام.
- الأصل، ولكنها تصبح مضمونة إذا اشترط على المستعير ضمانها، جمعأ بين الدليلين وهو أحسن الاجتهادات وأوجهها في صفة العارية، وإن كان غير المشهور، وهو أحد رأيين في الاجتهاد الحنفي.
والمذاهب المشهورة فيها أنها أمانة مطلفا عملا بالحديث الأول، وعليه الاجتهاد المالكي، والرأي الراجح في الاجتهاد الحنفي.
ار: كتاب العارية في والمفني4 لموفق الدين بن قدامة الحنبلي 354/5- 356/ و قبداية المجتهده 263/2 و "الكفاية" شرح الهداية في الفقه الحنفي 468/7 - .(469 والحديث الثاني رواه أبو داود من حديث صفوان بن أمية، أن رسول الله استعار منه يوم خيبر أدراعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: ولا بل عارية مضمونة" وأخرج أحمد والنسائي والحاكم من حديث ابن عباس ولفظه : قبل عارية مؤداة" . وزاد أحمد والنسائي: فضاع بعضها، فعرض عليه أن يضمنها له فقال : أنا اليوم يا رسول الله في الاسلام أرغب. (التلخيص الحبير 52/3- 53) .
صفحه ۵۴۴