وفصلت أحكامها بفصول خاصة بمناسبة البيوع في المواد /300- 360/، وبمناسبة الاجارة في المواد /497 - 521/، وبمناسبات أخرى متفرقة كالقسمة وغيرها.
والفقه القانوني الحديث يتجه إلى توسيع نطاق فسخ العقود اللازمة في الحالات الطارئة، ولا سيما حالة إخلال أحد العاقدين بتنفيذ التزاماته في مواعيدها، مما سلف بيانه . وهذا يتفق مع روح الفقه الإسلامي.
صفحه ۵۳۵