461

- أولا: أن نعرض الأنواع الأساسية للعقد الموقوف في مختلف صوره وأشكاله.

- ثانيا : أن نستخلص على ضوء ذلك العرض أنواع موانع النفاذ التي تراءى من خلال أنواع العقد الموقوف، وهذا ما سنعالجه فيما يلي: /38 - أولا: أنواع العقد الموقوف: ان التتبع الفقهي يوقعنا على أنواع كثيرة للعقد الموقوف أوصلها فقهاء الحنفية إلى ثمانية وثلاثين نوعا (ر: الدر المختار ورد المحتار، فصل الفضولي من كتاب البيع 139/4) .

غير أننا نخص بالذكر والإيضاح منها هنا سبعة أنواع نراها هي الأنواع الأساسية التي يكفي عرضها لمعرفة موانع النفاذ، وهي : - العقد بالاكراه: على رأي من يرى أنه موقف لا فاسد وهو رأي الامام زفر الذي اعتمدناه كما تقدم آنفا. (ف 3/38).

- هقد الصغير المميز: إذا تصرف في أمواله تصرفأ يحتمل النفع والضرر، كالبيع والاجارة والقسمة والصلح إلخ... ذلك لأنه قاصر ناقص الأهلية فهو محجور عليه شرعا حماية لحقوفه وأمواله. وإنما يتصرف عنه نائبه الشرعي من ولي أو وصي فإذا عقد الصغير المميز بنفسه عقدأ محتملا للنفع والضرر، كالبيع مثلا، كان عقده غير نافذ، لأن حق التصرف في ماله ليس له بل لنائبه الشرعي. فيتوقف عقده على إجازة نائبه، فإن رأى فيه المصلحة له أجازه فنفذ، وإن رده بطل، كما سنرى في نظرية الأهلية والولاية(1) .

- هقد السفيه المحبور عليه: والسفيه هو من يبذر أمواله ويبددها

(1) سنرى هناك أن سن التمييز تبدأ شرعا وقانونا في تمام السنة السابعة وتتهي بيلوغ سن الرشد المحددة في قانون الأحوال الشخصية وفي القانون المدني.

صفحه ۴۹۹