458

الفصل الثامن والثلاثون

اثار العقد - النفاذ الأثار المامة للعقود - معنى نفاذ العقود - نغظرية التوقف، أو عدم النفاذ- أنواع العقود الموقوفة- انواع المانع من النفاذ - استناد النفاذ (أي أثره الرجمي) بعد زوال المانع - قاصدة: "الاجازة الاحقة كالوكالة السابقة" ملاحظات

المبحث الأول :

الآثار العامة للعقود /38- للعقود آثار عامة، وآثار خاصة تخص بعضها دون بعض - فالآثار الخاصة هي الأحكام والنتائج الحقوقية التي تترتب على كل ب مروعه.

فالبيع ينقل الملكية لقاء عوض؛ والهبة تنقلها بلا عوض؛ والاجارة ت فيد تمليك المنافع بعوض أيضا؛ والرهن ينشىء حق احتباس مال المدين في مقابل الدين؛ والوكالة تنيب الوكيل عن الموكل في التصرف؛ وهكذا..

فكل عقد له أثر خاص به هو حكمه الشرعي، ويبحث عنه في بابه المنصوص.

- وأما الآثار العامة فهي ما تشترك فيه العقود، جميعها أو معظمها من أحكام ونتائج؛ وهي غرض مباحثنا هنا.

فلعقود ثلاثة آثار عامة تعتبر من النتائج الطبيعية الأصلية في معظم العقود والاتفاقات، وهي : النفاذ، والالزام، واللزوم.

صفحه ۴۹۶