مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مدخل فقهی
مصطفی احمد الزرقاالمدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
الارادة العقدية
أقسام الإرادة الارادة الظاهرة - الارادة الحقيقية الباطنة.
/32 - تنقسم الارادة إلى قسمين : حقيقية، وظاهرة.
فأما الإرادة الحقيقية فهي الإرادة الباطنة التي لا يطلع عليها و أما الإرادة الظاهرة فهي التي تبرز بالتعبير أو ما يقوم مقامه كالتعاطي . 2/32- ا: الارادة الباطنة الحقيقية: فالارادة الباطنة وحدها لا تقوم مقام الأفعال والإنشاءات. فلا ينعقد بمجرد النية عقد ولو تصادق الطرفان على وجود نيتهما. ومن نوى طلاقا أو وقفا مثلا لا يصبح بمجرد نيته وعزيمته مطلقا ولا واقفا. فكل ما كان فعلا لا يتم بمجرد النية .
ولكن للنية تأثيرا توجيهيا معتبرا شرعا في وصف ما تصاحبه، فإذا صاحبت فعلا أو تركأ صبغته بصبغة وأكسبته صفة يترتب عليها حكم مدني مخصوص في نظر الشريعة(1) (ر : الأشباه والنظائر، الفن الأول، ص/43) .
(1) مثال ذلك أن نية التملك في إحراز المباحات تجعل الإحراز مكسبا للملكية. وفي لا أحكام الضمان قالوا: إن الوديع إذا استعمل الوديعة المؤتمن على حفظها اعتبر معتديا عليها فيضمنها إذا تلفت كالغاصب. فإذا تركها وأعادها إلى الحفظ ناويا أن يعود إلىح
صفحه ۴۳۴