What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
استحقَّ الممتنع من إحضاره العقوبة، وأما إذا كان الإِحضار إلى من يظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق، فهذا لا يجب ولا يجوز فإن الإعانة على الظلم ظلم.
١٩- أنواع المعاصي:
فصل:
أنواع المعاصي :
والمعاصي ثلاثة أنواع:
نوع فيه حد ولا كفارة فيه: كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف، فهذا يكفي فيه الحدّ عن الحبس والتعزير.
ونوع فيه كفارة ولا حد فيه: كالجماع في الإِحرام ونهار رمضان ووطء المظاهر منها قبل التكفير فهذا تغني فيه الكفارة عن الحد، وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء وهما لأصحاب أحمد وغيرهم.
ونوع لا كفارة فيه ولا حد كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين الغموس عند أحمد وأبي حنيفة والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك فهذا يسوغ فيه التعزير وجوباً عند الأكثرين وجوازاً عند الشافعي.
ثم إن كان الضرب على ترك واجب مثل أن يضربه ليؤدِبه فهذا لا يتقدر بل يضرب يوماً فإن فعل الواجب وإلا ضرب يوماً آخر بحسب ما يحتمله ولا يزيد في كل مرة على مقدار أعلى التعزير.
٢٠ - مقدار التعزير
مقدار التعزير:
وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال :
أحدها: أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه وليُّ الأمر.
الثاني: وهو أحسنها أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدرَ الحد فيها فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حدَّ الزنا ولا على السرقة من غير حرز حدَّ القطع ولا على الشتم بدون القذف حد القذف، وهذا قولُ طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.
والقول الثالث: أنه يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، إما أربعين وإما ثمانين، وهذا قولُ كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.
402