What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقال: ليس هذا من باب دفع الصائل، بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي، وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله قتل من اعتدى على حريمه سواءً كان محصناً أو غير محصن، معروفاً بذلك أو غير معروف كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة، وقد قال الشافعي وأبوثور: يسعه قتله فيما بينه وبين الله - تعالى - إذا كان الزاني محصناً جعلاه من باب الحدود.
وقال أحمد وإسحاق: يُهدر دمه إذا جاء بشاهدين ولم يفصلا بين المحصن وغيره، واختلف قول مالك في هذه المسألة فقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصناً وأقام الزوجُ البينة فلا شيءَ عليه، وإلا قُتل به، وقال ابنُ القاسم: إذا قامت البينة فالمحصن وغير المحصن سواء، ويهدر دمه، واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصن.
[زاد المعاد ٤٠٦/٥]
٦- قتل الذمي إذا زنى بالمسلمة:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
قال شيخنا في الذمي إذا زنا بالمسلمة: قُتل ولا يرفع عنه القتلَ الإِسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره.
هذا نص كلامه. [الطرق الحكمية ٢٩٥]
٧- مسألة: القصاص فيما تتعذر فيه المماثلة:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
وقد اختلف الناس في هذه المسألة وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمقتصِّ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه.
هل يُسوَّغ القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر وهو التعزير على قولين:
أصحُّهما أنه شُرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ثبت ذلك عنهم حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي وغيره.
381