What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
فارجمها فاعترفت فرجمها)) .
وفي صحيح مسلم عنه ﷺ «الثيب بالثيب جلد مائةُ والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» .
فتضمَّنت هذه الأقضيةُ رجم الثيب وأنه لا يرجم أربع مرات، وأنه إذا أُقَرَّ دون الأربع لم يُلزم بتکمیل نصاب الإقرار، بل للإِمام أن یعرض عنه ویعرض له بعدم تكميل الإقرار، وأن إقرار زائل العقل بجنون أو سكر ملغى لا عبرةَ به وكذلك طلاقه و عتقه وأيمانه ووصيته.
وجواز إقامة الحد في المصلى، وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود في المساجد وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده الرجم كما لو زنى بحرة.
وأن الإِمام يُستحبُّ له أن يُعرض للمقر بأن لا يُقِرَّ، وأنه يجب استفسار المقر في محل الإجمال لأن اليد والفم والعين لما كان استمتاعها زنى استفسر عنه دفعا لاحتماله، وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل. وأنَّ الحد لا يجب على جاهل بالتحريم لأنه ﷺ سأله عن حكم الزنى فقال: أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من أهله حلالاً.
وأنَّ الحد لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولدت الصبي أُمهلت حتى ترضعه، وتفطمه وأنَّ المرأةُ يحفر لها دون الرجل، وأن الإِمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم.
وأنه لا يجوز سبُّ أهل المعاصي إذا تابوا.
وأنه يُصلى على المحكوم عليه في حد الزنى.
وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد وفَرَّ تُرك ولم يُتَمَّم عليه الحد.
فقیل لأنه رجوع.
وقيل لأنه توبة قبل تكميل الحدِّ فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه، وهذا اختيار شيخنا .
وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنى.
وأن ما قبض من الباطل باطل يجب رده، وأن الإمام له أن يوكل في استيفاء الحد.
وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم لأنه ﷺ لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية
379