367

What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

ناشر

دار القاسم

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

من سوء ضبط المرأة وحدها وحفظها فُقوِيت بامرأة أخرى. [الطرق الحكمية ٢٣٤]

قال ابن القيم - رحمه الله -:

قال إسحاق بن إبراهيم قلت لأحمد: الرجل يموت وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها أو أعلم بها أحداً هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال (إن كان قد عرف خطّه وكان مشهور الخط فإنه ينفذ ما فيها).

وقد نصَّ في الشهادة أنه إذا لم يذكرها، ورأى خطه لا يشهد حتى يذكرها ونصّ فيمن كتب وصيته، وقال: اشهدوا عليّ بما فيها أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه أو تُقرأ عليه فيقر بها.

فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج في كل مسألة حكم الأخرى وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.

ومنهم من امتنع من التخريج وأقر النصين وفرق بينهما.

واختار شيخنا التفريق.

قال: والفرق أنه إذا كتب وصيته وقال: اشهدوا عليّ بما فيها فإنهم لا يشهدون لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأما إذا كتب وصيته ثم مات وعرف أنه خطه فإنه يشهد لزوال هذا المحذور. [الطرق الحكمية ٣٠١]

٦ - الحكم بشهادة الكافر:

قال ابن القيم - رحمه الله .:

الحكم بشهادة الكافر:

هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.

والثانية: شهادتهم على المسلمين

فأما المسألة الأولى فقد اختلف فيها الناس قديماً وحديثاً فقال حنبل: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبى قال: تجوزُ شهادة اليهودي على النصراني، قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: (تجوز شهادة بعضهم على بعض، فأما على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم عليهم).

وقال في رواية أبي داود والمروزي وحرب والميموني وأبي الحارث وجعفر بن

365