What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
فلا أحسن مما قضى به الصحابة - رضي الله عنهم-
وهذا التفصيل في المسألة هو الحق وهو اختيار شيخنا - قدس الله روحه -.
[الطرق الحكمية ١٧٩]
٢ - أقسام التحليف:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
فصل:
أقسام التحليف :
والتحليف ثلاثة أقسام:
تحليف المدعي، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.
فأما تحلیف المدعي ففي صور:
أحدها: القسامة: وهي نوعان قسامة في الدماء، وقد دلت عليها السنة الصحيحة الصريحة، وأنه يبدأ فيها بأيمان المدَّعين ويحكم فيها القصاص، كمذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين والنزاع فيها مشهور قديماً وحديثاً.
والثانية القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دل عليها القرآن كما سنذكره إن شاء الله- تعالى -.
وقد قال أصحاب مالك: إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا ولكنهم علموا أنهم أغاروا وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه لأنَّ مالكا قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القول قول المنتهب مع يمينه، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما يشتبه ويحتمل على الظالم، قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه لأنٍ بعضهم عون لبعض كالسراق والمحاربين ولو أخذوا جميعاً وهم أملياء فيضمن كلُّ واحد ما ينوبه، وقاله ابن الماجشون وأصبغ في الضمان.
قالوا: والمغيرون كالمحاربين إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة كان ذلك على تأمرة بينهم أو على وجه الفساد، وكذلك والي البلد يغير على بعض أهل ولايته وينتهب ظلماً مثل ذلك في المغيرين.
359