507

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
فالنصف فرض خَمْسَة الأول الزَّوْج إِن لم يكن أَي يُوجد للزَّوْجَة ولد وَلَا ولد ابْن فَإِن كَانَ وَلَكِن قَامَ بِهِ مَانع من الْمَوَانِع فوجود كَالْعدمِ وَالثَّانِي الْبِنْت وَحدهَا قَالَ فِي الْمُغنِي: لَا خلاف فِي هَذَا بَين أحد من الْمُسلمين لقَوْل ١٩ (: (وان كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف» وَالثَّالِث بنت الابْن مُنْفَرِدَة وَإِن نزل أَبوهَا مَعَ عدم ولد الصلب مُطلقًا وَالرَّابِع الْأُخْت لِأَبَوَيْنِ عِنْد عدم الْوَلَد وَعدم ولد الابْن الْوَارِث وذكرا كَانَ أَو أُنْثَى لَان السَّاقِط كَالْمَعْدُومِ وَالْخَامِس الْأُخْت لأَب عِنْد انفرادها وَعند عدم الأشقاء وَمحل فرض النّصْف للْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت الشَّقِيقَة أَو لأَب إِذا كن منفردات لم يعصبن. وَالرَّابِع فرض اثْنَيْنِ الأول الزَّوْج فيرث الرّبع مَعَ وجود الْوَلَد للزَّوْجَة سَوَاء كَانَ مِنْهُ أَو من غَيره أَو مَعَ وجود ولد الابْن بِشَرْط أَن يكون وَارِثا وَالثَّانِي الزَّوْجَة الْوَاحِدَة فَأكْثر فترث أَو يرثن الرّبع مَعَ عدمهما إِي الْوَلَد وَولد الابْن. وَالثمن فرض صنف وَاحِد وَهُوَ الزَّوْجَة الْوَاحِدَة فَأكْثر مَعَ الْوَلَد أَو مَعَ ولد الابْن ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَاحِدًا أَو مُتَعَددًا مِنْهُ أَو من غَيره. وَالثُّلُثَانِ فرض أَرْبَعَة: فرض البنتين فَأكْثر وَفرض بِنْتي للِابْن فَأكْثر وَفرض الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فاكثر وَفرض الْأُخْتَيْنِ لأَب فاكثر عِنْد عدم معصب فِي الْجَمِيع. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ فرض وَلَدي الْأُم ذكرين أَو أنثيين

2 / 541