508

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
أَو مُخْتَلفين فَأكْثر يَسْتَوِي فِيهِ أَي الثُّلُث ذكرهم وأنثاهم إِجْمَاعًا لقَوْله تَعَالَى وان كَانَ رجل يُورث كَلَالَة أَو امْرَأَة وَله أَخ أَو أُخْت فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث اجْمَعُوا على أَنَّهَا فِي الاخوة للام وقرا ابْن مَسْعُود وَسعد بن ابي وَقاص: وَله أَخ أَو أُخْت من أم. والكلالة هِيَ الْوَرَثَة غير الْأَبَوَيْنِ والولدين نصوا عَلَيْهِ وَهُوَ قَول الصّديق ﵁ وَقيل: الْمَيِّت الَّذِي لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد روى عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود ﵄ وَقيل: قرَابَة الْأُم. وَالثَّانِي فرض الْأُم حَيْثُ لَا ولد للْمَيت وَلَا ولد ابْن وَلَا عدد من الاخوة وَالْأَخَوَات قَالَ فِي الْمُغنِي: بِلَا خلاف نعلمهُ بَين أهل الْعلم. انْتهى. لِأَن الله تَعَالَى قَالَ (فان لم يكن لَهُ ولد وَورثه أَبَوَاهُ فلامه الثُّلُث) لَكِن لَهَا أَي الْأُم ثلث الْبَاقِي أَي بَاقِي المَال بعد فرض الزَّوْج أَو الزَّوْجَة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ المسماتين بالعمريتين لِأَن عمر رضى الله عَنهُ قضى فيهمَا بِهَذَا الْقَضَاء، فَاتبعهُ على ذَلِك عُثْمَان وَزيد بن ثَابت وَابْن مَسْعُود رضى الله عَنْهُم وتسميان بالغراوين وَأَيْضًا تَشْبِيها لَهما بالكوكب الْأَغَر لاشتهارهما وهما إِي العمريتان: أَبَوَانِ وَزوج أَو زَوْجَة. وَالسُّدُس فرض سَبْعَة: فرض الْأُم إِذا كَانَت مَعَ الْوَلَد أَو مَعَ ولد الابْن أَو مَعَ عدد من الاخوة وَالْأَخَوَات كاملي الْحُرِّيَّة لقَوْله تَعَالَى (فَإِن كَانَ لَهُ اخوة فلأمه السُّدس) . وَلَفظ الاخوة هَهُنَا يتَنَاوَل الْأَخَوَيْنِ

2 / 542