437

وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس وهوا قول عامة التابعين وبه أخذ ح وص وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية دون أكل ذبائحهم ونكاح بسائهم ومذهب الحلة من أبائنا علهم السلام تحريم ذبائحهم ومناكحهم واختلفوا في رطوبتهم فعند الهادي عليه السلام أنها نجسة[122{ ولا يحل من طعامهم ما باشروه وعند غيره أن رطوبتهم طاهرة فيحل طعامهم لنا كما يحل لهم طعامنا {وطعامكم حل لهم} فلا عليكم أن تطعموهم لأنه لوا كان حراما عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم اطعامهم {والمحصنات من المؤمنات} يعني الحرائر والعفائف أي: أحل لكم نكاح المحصنات وهن الحرائر تخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء المسلمات يصح نكاحهن ب بالإنفاق وكذلك نكاح غير العفائف وأما الإماء الكتابيات فعند ح هن كالمسلمات وخالفه ش {والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم} يعني اليهود والنصارى معناه وأحل لكم نكاح المحصنات منهم وقد أختلف العلماء في معناه فقيل يجوز نكاح نسائهم عن أكثر الفقهاء والمفسرين ومذهب أكثر من أبائناء عليهم السلام أن نكاح الكتابيات لا يجوز ولا فرق بين الحرائر منهم والإماء وتأولوا الآية على أن الراد قوم منهم كان قد أمنوا فأحل طعامهم ومناكحتهم وكان ابن عمر لا يراء نكاح الكتابيات ويقول لا أعلم شركا أعظم من قولها أن ربها عيسى.

صفحه ۵۴۳