وعن على عليه السلام: إذا أكل الباري فلا تأكل وفرق العلماء فاشترطوا في سباع البهائم ترك الأكل لا تؤدب بضرب ولم يشترطوا في سباع الطير ومنهم من لم يعتبر ترك الأكل أصلا ولم يفرق بين إمساك الكل والبعض وهذا مذهب ابآئناء عليهم السلام لأن الآية لم تفصل.
وعن سلمان وسعد ابن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهم وإذا أكل الكلب ثلثه وبقي ثلثه وذكرت أسم الله عليه فكل {وذكروا اسم الله عليه} أي: سموا على ما أمسكن إذا ما أدركتم ذكاته أو معناه سموا على ما علمتم من الجوارح عند إرساله {وتقوا الله} فلا تأكلوا من الخبائث التي حرمت عليكم {إن الله سريع الحساب} أي: قريب حسابه لنه آت لا محاله{اليوم أحل لكم الطيبات} أي: ما لم يأتي فيه تحريم {وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم} قيل هوا ذبائحهم وقيل جمع مطاعمهم وستوى في ذلك جمع اليهود والنصارى .
وعن على عليه السلام أنه أستثنى نصارى بني ثعلب وقال ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شراب الخمر وبه أخذ ش.
صفحه ۵۴۲