681

جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وإن كانت: أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأختان لأم، وأم، وزوج؛ كان من اثني عشر. فإن كانت: أخت لأب، وأخت لأم، وزوج؛ فهي من ستة. فإن اجتمعوا كان من عشرة، وذلك أن يكون للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت للأب سهم، وللأختين من الأم سهمان، وللأم سهم، وللزوج ثلاثة أسهم، فذلك عشرة لا يزيد ولا ينقص من هذه الفريضة في جميع حسابها.

106- باب:

ما يعول إلى اثني عشر

وإذا كانت المسألة فيها سدس وربع فهي من اثني عشر سهما، وربما تعول إلى سبعة عشر سهما.

امرأة ماتت: وتركت زوجها، وأمها، وأباها، وابنها؛ أصلها من اثني عشر سهما، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، ولابنها ما بقي.

وإن كان: زوج، وأب، وأم، وثلاث بنات؛ كان للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنات الثلثان ثمانية، فذلك خمسة عشر سهما.

وإن كان: زوج، وابنة، وأبوان؛ كان للبنت النصف ستة، وللزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، فذلك ثلاثة عشر سهما.

فإن كان: زوج، وابنة، وأب؛ كان للبنت النصف ستة، وللزوج الربع /502/ ثلاثة، وللأب السدس سهمان، وله ما بقي بالعصبة. فهذا ما يعول مع الزوج والأبوين والأولاد.

وإن كان: زوج، وجد، وجدة، وابنتان؛ فهي من اثني عشر ، وتعول إلى خمسة عشر؛ للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللجدة السدس سهمان، وللجد السدس سهمان.

رجل مات وترك: زوجته، وأمه، وأختيه لأمه، وأختيه لأمه وأبيه؛ أصلها من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر؛ فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان، ولأختيه لأمه الثلث أربعة، ولأختيه لأبيه وأمه الثلثان ثمانية أسهم، فذلك سبعة عشر سهما.

فإن ترك: زوجته، وأختيه لأبيه، وأختيه لأمه، وجدته؛ كان للزوج الربع ثلاثة أسهم، ولأختيه لأبيه الثلثان ثمانية أسهم، ولأختيه لأمه السدسان أربعة أسهم، ولجدته السدس سهمان، فذلك سبعة عشر سهما.

صفحه ۳۰۱