جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق
ابو الحسن البسیوی (d. 364 / 974)جامع أبي الحسن البسيوي جديد
مسألة : فيما فيه سدس وثمن الفريضة إذا كان فيها ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين سهما، لا تزيد ولا تنقص، ولا تعول إلا في فريضة واحدة إلى سبعة وعشرين.
وذلك إذا ترك: ابنتيه، وجدا، وجدة، وزوجة؛ فإن لابنتيه الثلثين ستة عشر سهما، وللجدين لكل واحد منهما السدس أربعة أسهم، وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم فذلك سبعة وعشرون.
وإن ترك: زوجته، وأبويه، وابنته، وابنة ابنه؛ كان كذلك للزوجة الثمن ثلاثة، ولأبويه السدسان ثمانية، ولابنته النصف اثنا عشر، ولابنة ابنه السدس أربعة؛ فذلك سبعة وعشرون سهما؛ فافهم ذلك إن شاء الله وبه التوفيق.
أصول الفرائض
واعلم أن كل فريضة فيها سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة.
وإن كانت الفريضة فيها ربع وسدس فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر.
وإذا كانت الفريضة فيها ربع وسدس وثمن فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.
فإذا وقعت مسألة من الفرائض فانظر فيها من أي الأصول؛ فإن صحت قسمتها على أهلها عرفت ذلك، وإن انكسر منها شيء لم يصح ضربت ما انكسر في أصل الفريضة، وأنها تخرج من ذلك، فإن لم يوافق بعضها بعضا ولا وافقت السهام ضربت رؤوسهم بعضا ببعض، ثم ضربت ذلك في أصل الفريضة فإنها تخرج صحيحة إن شاء الله. /503/
[في المناسخات]
وإن كانت الفريضة متناسخة صححت المسألة الأولى، ثم قسمتها على أهلها ثم صححت الثانية على أهلها في أصلها، ثم الثالثة فإذا صح ذلك ضربت الأولى في الثانية ثم ضربتها في الثالثة، فإنها تصح من ذلك إن شاء الله. وسنبين ذلك فتدبره تجده على ما وصفت لك إن شاء الله.
صفحه ۳۰۲