جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وإن كانتا: ابنتين، وأخت، وابنة ابن؛ كان للابنتين الثلثان، وللأخت ما يبقى. وإن كانت: ابنتان، وأخت، وابنتا ابن؛ كان للابنتين الثلثان، وللأخت ما يبقى، ولا ترث ابنتا الابن شيئا بعد ذهاب الثلثين.
وإن كانتا: ابنتين، وأختا لأب وأم، وأخا لأب؛ كان ما بقي بعد ميراث الثلثين للأخت من الأب والأم، ولا يرث الأخ للأب شيئا في هذا الموضع.
وإن كانت: ابنة ابن، وابن ابن أسفل منها، وأخت لأب وأم؛ كان للبنت النصف وما بقي لابن الابن، ولا ترث الأخت معه شيئا.
وإن كانتا: ابنتي ابن، وابن ابن أسفل، وأخت لأب وأم؛ لم ترث الأخت هاهنا شيئا.
وإن كان: ابن ابن، وأخ؛ كان الميراث /501/ لابن الابن دون الأخ.
وإن كان: ابن ابن، وجد، وأخ؛ كان للجد السدس، وما بقي لابن الابن.
وإن كان جد، وأخ، لم يرث الأخ شيئا.
[مسألة]: في أصول الفرائض وقسمها، وكيف تصح
كل فريضة كان فيها نصف فهي من اثنين، وإن كان فيها ثلث وما بقي فهي من ثلاثة، وإن كان فيها ربع وما بقي فهي من أربع، وإن كان فيها ربع ونصف وما بقي فهي من أربعة أسهم، وإن كان فيها سدس وما بقي على أربعة، انظر في هذه المسألة وسل عنها فهي من أربعة، وإن كان فيها سدس وما بقي فهي من خمسة.
وذلك مثل: أم، وابنتين؛ فإن فيها ثمنا، وما بقي رد على أربعة، فهي من اثنين وثلاثين سهما. وإن كان ثمن وما بقي رد على خمسة فهو من أربعين سهما، وذلك مثل: بنتين، وجدة، وزوجة.
مسألة: فيما يعول
إذا كانت المسألة من ستة فإن فيها سدسا وثلثا؛ وذلك مثل: أم، وأختين لأم، وعصبة. وإذا كان فيها: سدس ونصف وثلث؛ فهي من ستة وثلاثين. فإن كان فيها: أم وأختان لأم، وأختان لأب؛ كانت من سبعة أسهم أقصى ما تعول إليه الستة.
صفحه ۳۰۰