Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
ناشر
المكتبة السلفية ودار الحديث
محل انتشار
بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
ابن هجر هیتمی (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
ناشر
المكتبة السلفية ودار الحديث
محل انتشار
بيروت
أيام التشريق هي الثلاثة بعد يوم النحر، سميت به لأن الناس يشرقون فيها لحوم الهدايا والضحايا أي ينشرونها في الشمس ويقددونها. وهذه الأيام الثلاثة هي الأيام المعدودات، وأما الأيام المعلومات فهي العشر الأول من ذي الحجة يوم النحر منها وهو آخرها.
ثم يتعلق بأيام التشريق مسائل:
(الأولى) ينبغي أن يبيت بمنى في لياليها. وهل هذا المبيت واجب أم سنة، فيه قولان الشافعي رحمه الله تعالى أظهرهما أنه واجب، والثاني سنة، فإن تركه جبر بدم. فإن قلنا المبيت واجب فالدم واجب، وإن قلنا سنة فالدم سنة. وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان أصحهما معظم الليل، والثاني المعبر أن يكون حاضراً بها عند طلوع الفجر. ولو ترك المبيت في الليالي الثلاث جبر بدم واحد، وإن ترك ليلة فالأصح أنه يجبرها بمد من طعام، وقيل بدرهم، وقيل بثلث دم،
(قوله لأن الناس يشرقون إلخ) قيل والإشراق نهارها بنور الشمس ولياليها بنور القمر.
(قوله فإن تركه) أي ولو نسياناً كما في المجموع وقياسه أن الجهل هنا كالنسيان.
(قوله وإن ترك ليلة فالأصح أنه يجبرها بمد من طعام إلخ) ظاهره تعين المد في الليلة حتى لو أراد جبرها بدم كامل لم يجزئ، ويحتمل الإجزاء لأن الدم إذا أجزأ في الليالي الثلاث فأولى في بعضها، والمد إنما وجب رفقاً ومسامحة لتعسر تبعيض الدم كما يأتي، بل هذه العلة ظاهرة في إجزاء الدم الكامل لاقتضائها أن ثلث الدم هو الواجب أصالة، وحينئذ فليجز الدم الكامل أولى، وكذا يقال في حلق شعرة ونحوها وترك الحصاة كترك الليلة فيما ذكره وما يذكره، هذا في القادر، أما العاجز ففيه اضطراب طويل بين المتأخرين، والذي يتجه لي منه أن يقال سيأتي يوم إن ترك الرمي أو المبيت كلم التمتع في كونه مرتباً
397