646

فتوحات الهیه

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

============================================================

1 سورة النساء/ الاية: 13 وأعد لث عذابا عظيما ) في النار وهذا مؤول بمن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي ولا بدع في خلف الوعيد لقوله { ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة وبينث آية البقرة أن قاتل الممد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عته وسبق قدرها وبينت السنة أن بين العمد والخطا قتلا يسمى شبه العمد وهو آن يقتله بما لا يقتل غالبا قلا تصاص فيه يل دية كالعمد في الصفة والخطأ في التاجيل والحمل وهو والعمد قوله: (أبعده من وحمته) فشره بذلك لأن كل صقة تستحيل حقيقتها على الله تفسر بلازمها اه ر قوله: (وهذا موول بمن يتمله) آي محمول على من يتحل القتل، وهذا جواب عن سؤال أبداه غير واحد من معظم المفسرين؛ وحاصله: أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، فكف الحكم عليه هنا بالخلود؟ وأجاب عنه بثلاثة أجوبة : الأول والثالث ظاهران، وأما الثاني ففير صحيح إذ قوله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي فيه تسليم أنه إذا جوزي يخلد في الثار وهذا صحيح، وقد أبدل البيضاوي هذا الجواب بجواب اخر وهو حمل الخلود على الكث الطويل ونصفه، وهذا عندنا إما مخصوص بالمتحيل له كما ذكره عكرمة وغيره، أو المراد بالخلود المكث الطويل، فان الدلائل متظاهرة على أن اة الن لابدرم عذابهم اله قوله : (وعن ابن عباس أنها على ظاهرها الخ) عبارة الخطيب، وما روي عن ابن عباس أنه قال : لا تقبل توية قاتل المزمن عمدا، كما رواء الشيخان أراد به التشديد كما قاله البيضاوي، إذ روي عنه لاه رواء البيهفي في سنته، انتهت.

قوله: (وأتها تاسخة لغيرها) الأولى مخصصة لغيرها وقوله من آيات المغفرة كمقوله : واني لغفار لمن تاب) (طه: 82 وقوله: اينفر ما دون ذلك لمن يشاء) (الشاء: 48 و 116]. والظاهر أنه أراد التشديد والتخويف والزجر العظيم عن قتل المومن، لأنه أراد بعدم قبول توبته عدمه حقيقة، إذ روي عن ابن عباس أن توبه مقبولة، وظاهر أن الآية من المحكم لأنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والتهي، ولو بلفظ الخبر. أما الخير الدي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله نسخ، ومنه الوعد والوعيد قاله الشيخ المصنف في الإتقان، وهذا اولى من حمل كلاميه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ، ثم ر عنه اهكرخي قوله: (أن بين الممد والخطا الخ) معنى البينة أنه أشبه كلا من وجه، واشار الشارح لوجه الشبه بقوله: بل دية كالعمد يعني أنه أشبه العمد في كون ديته كديته في الثليث، وأنه أشبه الخطأ في كون ديت مؤجلة، وأنها على العاقلة اهشيخنا.

قوله: (كالمد) أي كدية العمد في الصفة وهي التليث. قوله: (والحمل) أي تحمل العاقلة لها عن الجاني، كوله: (وهو والممد أولى الخ) مراده أن حكم كقارتهما ثلت بالقياس الأولوي، وقد علمت أنه لا يحتاج إلى هذه بالنسبة لشبه العمد على تقريرء السابق من إدراجه في الخطأ حيث مثله بقوله أو ضربه بما لا يقتل غالبا، فيكون مذكورا صريحا لا مقيسا اهشيختا.

صفحه ۶۴۷