فتوحات الهیه
============================================================
ورة الناء/الاية: 12 عتق رقبة) نسمة ( ثقمنةو) عليه ( روية لمسلتة) مؤداة ( إل أقلجء) اي ورثة المقتول إلا أن يدقوا) يتصدتوا عليه بها بأن يعفوا عنها وبينت الستة أتها ماثة من الإيل عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وينو لبون وحقاق وجذاع وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته إلا الأصل والفرع موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ريع كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني ( فاد كاب ) المقتول ( من قوى عدوم حرب لكم وهو مومث متمي رفوه فه بدم على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم (تان كاك) المقتول ( ين قوم بيتتكم وبينهه تيقق) عهد كاهل الذمة ( ندية له تسلية إ أقلي) وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو تصرانيا وثلثا عشرها إن كان مجرسيا وتحرير رقبو ثقبو على قاتله (فمن لم يچد) الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به القتل، ولذلك قال مسلمة الى أمله) والفمل لا يسلم بل الأعيان تقول : وهي يدي دية ووديا. كوشى يشي شية، فحذفت فاء الكلمة ونظيره في الصحيح اللازم زنة وعدة انتهت.
قول: وودية معطوف على فتحرير، وقوله: (الى امله) متعلن بسلمة تقول سلمت إليه كذا، رز آن يكون صفة لمسلمة وقيه ضعف اسين تول: (الا ان يصدقوا) فيه قولان، أحدهما: أنه استثناء منقطع. والثاني: أنه متصل. قال الزمخشري: فان قلت: بم تعلق آن يصدتوا وما محل* قلت: تعلق بعلبه أو بمسلمة كأنه قيل: ويبب عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه ومحلها النصب على الظرفية بتقدير حذف الزيادة كقولهم اجلس ما دام زيد جالسا، ويجوز أن يكون حالا من أهله إلا متصدقين اهسمين قوله: (بأن يمفوا) اي أهله سمى العنو عنها صدقة حتأ عليه، وتتبيها على قضله، وفي الحديث: اكل معروف سدقةه اهكرخي قوله: (وكذا بنات ليون) أي وبنات لبون كنا أي كبنات المخاض في كون كل عشرين وكذا يقال نيما بعده. قوله: (نان كان) المقتول (من قوم بأن أسلم نيما بينهم ولم يفارقهم، أو بأن أتاهم بعد أن فارتهم لمهم من المهمات اهأبو السمود.
قوله: (كفارة) حال. قوله: (وان كان من قوم ييشكم وبينهم ميثاق) اي كان منهم دينأ ونسبا، وهذا ما جرى عليه الشارح بدليل قوله : إن كان يهوديا أو نصرانيا . ويصح أن يراد أنه منهم في النسب لا في الدين لكونه كان مؤمتا، كما ذكر أبو السعود، لكن على هذا الاحتمال دته كاملة، وعلى هذا يراد بأهله أقاريه الملمون إن كان له قريب مسلم. قال أبو السعود : وعلى هذا فلعل إفراد هذا بالذكر مع اندراجه في مطلق المؤمن في قوله : ومن قتل مؤمنا خطا الخ لبيان ان كونه فيما بن المعاهدين، أو أن عض أقارب مماهد لا پمنع وجوب الدية، كما منعه كونه أقاربه محاربين فيما سبق اه قوله: فمن لم يجد مفعوله محذوف أي فمن لم يجد الرقية وهي بمعنى وجدان الضالة، فلذلك لواحد لا بمعنى العلم، وقوله: (نصيام شهرين ارتفاعه على أحد الأوجه المذكورة في قوله
صفحه ۶۴۵