فتوحات الهیه
============================================================
اسورة النساء( الاية:4 وفي قراءة بالبناء للقاعل تزوجن ( فإن أتيرب يشيشو) زنا ( فتاتهن نصف ما على الشتصنت) الحرائر الأبكار إذا زنين (يب التداي) الحد فيجلدن خمسين ويغرين تصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد بل لافادة اته لا رجم عليهن أصلا (قك) اي نكاح المملوكات عند عدم الطول ( لمن خشق) خاف (السنت) الزتا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوية في الاخرة مكث) بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقول قوله: وناذا احصن شرط وجوابه الشرطية بعده، ولعل هذه الشرطية اعتراضية جر إليها قول غير مسافحات، وذلك لأن قوله ذلك لمن خشي العنت منكم من بقية شروط نكاح الأمة اه شيغنا.
وني أبي المود: الفاء في فإن أتين جواب إذا، والثانية جواب إن، فالشرط الثاني من جوابه الترتب على وجود الأول كما في قولك إذا أتيتتي فإن لم اكرمك نعبدي حراه.
قوله: (بل لا فائدة أنه لا رجم الخ)، وذلك أنه لما حكم يالتنصيف علم أن حدهن ليس رجما لأنه لا يتتصف واذا كان الحدمع الإحصان ليس رجما فمع عدذمه أولى فتمرض لحالة الاحصان، لأنها التي وهم فها رجهن كالحراثر اه قوله: اذلك لمن خشي ذلك مبتدا ولمن خشيء جار ومجرور حبره، والمشار إليه بذلك هر نكاح الأمة المؤمنة لمن عدم الطول والعنت في الأصل انكسار العظم بعد الخبر فاستعير لكل مشقة، وأريد به هنا ما يجر إليه الزنا من العقاب الدنيري والأخروي، ومنكم حال من الضمير في خشي أي في حال كوته منكم، ويجوز أن تكون من للان اهسمين يقال عنت عتا من باب طرب ارتكب الزنا. وفي القاموس: والعنت محرك الفساد والإثم والهدك، ودخول المشقة على الإنسان ولقاء الشدة والزنا والوهي والانكسار، واكتساب المائم، واعته فيره وعنته تعنيتأ شدد عليه والزمه ما يصعب عليه اله كوله: (وأصله المشقة) اي اصله الثاني إلا نأصله الأول انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان عد صلاح حاله اهأبو السمود.
قوله: (والعقوبة في الآخرى) الواو بمعنى أو قوله: (منكم) أي حال كونه منكم. قوله : (فلا يحل له نكاحها) أي عند غير ابي حنييفة أما عند أبي حنيفة فيحل اه قوله: (وكذا من استطاع طول حرةم) أي صداقها ومثله من استطاع ثمن امة اه.
قوله: (وما عليه الشالعي) وكذا مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة بجواز نكاح الأمة لمن ليس هنده حرة بالفعل، ولو كان تادرا على مهرها، وفسر الطول المفي في الاية بفراش الحرةء فالممنى ومن لم يكن مستفرشا لحرة لله نكاح الأمة، وخالف في اشتراط إسلام الأمة، فقال بجواز نكاح الأمة الكتابية، وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على أنه على سبيل الأفضلية لا على سبيل الشرط اه
صفحه ۵۸۴