580

فتوحات الهیه

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

============================================================

سورة النساء/الأية: 24 يين متزوجين عير متفحير) زانين ( قما) اي من { اشتمتعظم) تمتم بدتر ممن تزوجتم بالوطء ( تفاثهئ اجور شرج) مهور هن التي فرضتم لهن ( ريضته ولا بجتاع عليكم قوله: (بأموالكم) اي بصرفها في مهور من أو أثمانهن اه السعود.

قوله: (متزوجين) آى ومتسرين بدليل قوله قبل بصداق أو ثمن اهشيخنا .

قول: (هير مانمين اقتصر عليه هنا لأنه في الحرائر السلمات وهن الى الخيانة أبعد من بقية النساء، وزاد بعد في قوله: محصنات فير مسالحات قوله: (ولا متخدات اخدان) لأنه لي الإماء وهن الى الخيانة أقرب من الحراتر المسلمات اهكرخي والسفاح: الزنا كما قال الشارح، وأصله من السفح وهو الصب، وانما سمي الزنا سفاحا لأن الزاني لا غرض له الا صب التطفة فقط اهخازن.

توله: (فما استمتعتم) أي فالزوجات اللامي تتمثم بهن فقوله به فيه مراعاة للفظ ما وتوا ممن تزوجتم بيان لقوله منهن الواقع ببانآ لما أو تبعيضيا لها اهشيخنا.

قيل: إن هذه الآية واردة في النكاح الصحيح، وان الزرج متى وطنها ولو مرة وجب عليه مهرها المسمى، أو مهر المثل، لكن يرد على هذا القيل أنها تتكرر مع قوله سابقا: وآتوا النساء صدقاتهم وقيل إنها واردة في تكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، حيث كان الرجل يتكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتن او اسوعا بنوب أو غيره، ويقضي منها وطره ثم يسرحها.

وفي الخازن : وقال قوم : المراد من حكم هذه الآية نكاح المتعة وهو أن يتكح امراة إلى مدة علومة بشيء مسلوم، فإذا انقضت تلك المدة بانت مته من غير طلاق وتبريء رحها بحيضة اله وفي القرطبي: وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الاسلام، ثم حرمت يوم خيير، ثم أبيحت لي غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك، واسقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسالة القبلة، فإن الفسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت قوله (أجورهن) (مهور من) وإنما سمى المهر اجرا لأنه يدل على المنفعة لا عن العين اه قوله: (التي لرضتم) أي سميتم، وقد كمل بهذا الوصف ما تبله، ودخل به على ما بعدها، خازن ففريضة معول لهذا المقدر أو هو حال من آجورهن اهشيختا.

وعبارة السمين: فريضية حال من أجورهن أو مصدر مؤكد أى فرض الله ذلك فريضة او مصدر على غير المصدر، لأن الايتاء مفروض، فكأنه قيل فاتوهن أجور هن إيتاء مفروضا انتهت قوله: (ولا جناح عليكم) أي ولا عليهن فلا جناح عليكم في الزيادة ولا عليهن في الحط اه

صفحه ۵۸۱