569

فتوحات الهیه

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

============================================================

سورة التساء (الاية: 16 (نأقيشوا عنهتا) ولا توذو هما (إذ الله حان تواتا} على من تاب تتا ل) به وهذا مسوخ بالحد إن أريد يها الزنا وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا بل يجلد ويقرب وإرادة اللواط أظهر يدليل تثنية الضمير والأول أراد الزاني المحاح: التوييخ التهديد والتقريع التمنيف ثم قال التعنيف التعيير واللوم. فيكون حاصل المعنى التهديد بالتعيير والتتفير واللوم، وقيل بالتعيير والجلد اهكرخي توله: (توابا} أي كثير القبول للتوبة ممن تاب اه قوله : (وهذا منوخ الخ) أى كون الحد للزاني الأذى بالضرب واللسان وسقوط ما ذكر عنه بالتوبة منسوخ، وقوله بالحد أي باية الحد التي في سورة النور اه شيختا.

توله: (لكن المفعول به الخ) أي : وأما الفاعل فيرجم اذا كان محصنا وعبارة شرح الرملي ودبر وذكر وأنثى كقبل على المنعب، ففيه رجم الفاعل المحصن وجلد وتغريب فيره، وان كان دبر عبده لأنه زنا هذا حكم الفاعل، أما الموطوء في دبره، فإن اكره أو لم يكلف فلا شيء له ولا عليه، وإن كان مكلفا مختارا جلد وغرب ولو محصنا ذكرا كان او أنشى اذ الدبر لا يتصور فيه إحصان، وفي وطء دير الحليلة التعزير ان عاد إليه بعد نهي الحاكم له عنه انتهت .

قوله: (والأول) اي القائل الأول الذي قال : إن المراد بها الزتا، أراد آي الله تمالى، وقوله : بضمير الرجال أي حيث قال منكم فقط، ولم يقل منكم ومنهن، وقوله: (واشتراكهما) أي الفاعلين، وهذا دليل اخر وقوله : وهو مخصوص، أى المذكور من الأمور الثلاثة، وهو الأذى والتوية والإعراض أي فتعين حمل اللذان على الرجلين، لأن حد النساء كما سبق بالحب في البيوت لا بالأذى ولا يسقط بالتوية، وهذا كله بحسب ما كان في صدر الإسلام، وإلا فقد علمت ان الكل مشوخ اهشيخنا.

وعارة الخازن: وقيل: المراد بمن ذكر في الاية الأولى النساء وهذه للرجال لأن الله تعالى حكم في الاية الأولى بالحبس في البيت على النساء، وهو اللاثق بحالهن، لأن المرأة إنما تفعل الفاحشة عن الخروج، فإذا حبست في البيت انقطعت مادة المعصية. وأما الرجل فلا يمكن حبه لي اليت لأنه يحتاج إلى الخروج في صلاح معاشه واكتساب قوت عياله، فجعلت عقوبة الرجل الزاني الأذية بالقول والفعل، وتوله فأذوهما أي عيروهما بالقول باللسان، وهو آن يقال له: أسا خفت الله أما استحيت من الله حبث زنيت؟ قال ابن عباس: مبوهما واشتموهما. وفي رواية حنه قال: هو باللسان واليد يؤفى بالتعير ويضرب بالنعال، فإن تايا يمتي من الفاحشة وأصلحا يعنى الممل في مستقيل الزمان فأعرضوا عنهما أي اتركوهما ولا تؤذوهما (ان الله كان ثوابا رحيمام وهذا الحكم كان في ابتداء الإسلام كان حد الزاني بالتوبيخ والتعيير بالقول باللسان، فلما نزلت الحدود وثيتت الأحكام نسخ ذلك الأذى بالآية التي ني سورة النور، وهي قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (النور: 2] لثبت الجلد على اليكر بنص الكتاب، وثبت الرجم على الثيب المحصن بستة رسول الله نقد مح انه رجم ماعزا وكان قد احصن اله

صفحه ۵۷۰