565

فتوحات الهیه

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

============================================================

سورة التساء/ الأبة: 12 والحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع ولهري} اي الزوجات تعدد او لا { الويغ متا ترگشر اد لم يكن لݣم ولة) منهن أو من غيرهن ( تان كان لحكم ولد فلمن الشمن متاتر صكةم منا يعد وهئو توضوب هها او ديڑ) رولد الابن في ذلك كالولد اجماعا قإن كاب رجل مضارين في الوصية . قوله: (والحق بالولد لى ذلك ولد الابن) أي سواء كان ذكرا أو أنشى بخلاف ولد البنت، فلا بحجب الزوج الى الربع، فقول الشارح ولد الابن أحسن من قول الغازن ولد الولد لصدق عبارته بولد البنت اهشيتا.

قوله: (منهن أو من فيرمن) كمان الأحسن والأنسب بما سبق أن يذكر هذا بعد قوله : إن لم يكن الهن والداهشيختا.

قوله: ومن بعد وصية توصون بها) أي حال كونكم غير مضارين في الوصية. قوله: (والخبر) اي خبر كان. قوله: (أي لا والدله ولا ولد) هذا أحسن ما قيل في تفير الكلالة، ويدل على صحته أن اشتقاق الكلالة من كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة بينهما، فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه اهخازن.

وفي السمين ما نصه : قوله : (وان كان وجل يورث كلالة) هذه الآية مما يتبغي أن يطول فيها القول لاشكالها واضطراب أقوال الناس نيها، ولا بد قبل التعرض للاعراب من ذكر معنى الكلالة واشتاقها واختلاف الناس فيهاء ثم نعود بعد ذلك لاعرابها لأنه متوقف على ما ذكرنا. فنقول وبالله التوفيق احتلف الناس في معن الكلالة فقال جمهور اللغوين: أنه الميت الذي لا ولد له ولا والد) وقيل: الذي لا والد له فقط، وقيل: الذي لا ولد له فقط، وقيل: هو من لا يرثه اب ولا أم على هذه الأقوال كلها، نالكلالة واتمة على الميت، وقيل: الكلالة الورثة ما عدا الأبوين والولد قاله قطرب، وسموا بذلك لأن الميت بذهاب طرلهيه تكلله الورئة أي أحاطوا به من جميع نواحه، ويويد هذا القول بأن الاية نزلت في جابر رضي الله عنه، ولم يكن له يوم أنزلت آب ولا ابن، وقيل: الكلالة المال الموروث، وقيل الكلالة القرابة، وقيل: هي الورثة. فقد تلخص مما تقدم أنها إما الميت الموروث أو الورثة أو المال الموروث أو الارث أو القرابة.

وأما اشتقاتها، فقيل هي مشتقة من تكلله الشيء أي أحاط به، وذلك أنه إذا لم يترك ولدا ولا والدآ فقد انقطع طرقاه، وهما عمود نسبه وبقي ماله الموروث لمن يتكلله نسبه آي يحيط به كالاكليل، ومنه الروضة المكللة بالزهر، وتيل اشقاتها من الكلال وهو الإعياء فكأنه يصير الميراث للوارث من بعد إعياء . وقال الزمخشري: والكلالة في الأصل مصر بممنى الكلالة وهو ذهاب القوة من الإعياء.

اذا تقرر هذا فلتعد إلى الاعراب فتقول وبالله العون، يجوز في كان وجهان.

أحدما: آن تكرن تاقصة ورجل اسمها، وفي الخبر احتمالات، احدهما : أنه كلالة، وإن قلنا أنها الميت، فإن قلنا: إنها الوارث أو غير ذلك فيقدر حدف مضاف أي ذا كلالة، ويورث حيشذ في محل رفع صفة لرجل وهو فعل ميني للمفعول ويتعدى في الأصل لاثنين، أقيم الأول مقام الفاعل وهو ضير الرجل. والثانى محذوف تقديره يورث هو ماله. الاحتمال الثاني أن يكون الخبر هو الجملة من

صفحه ۵۶۶