فتوحات الهیه
============================================================
4 سورة الضاءل الايات: 8-6 عدم توريث النساء والصغار للرعال) الأولاد والأترباءتية) حظ (متا ترلة الواللان والأقريود) المثوفون ( رللاساه تجمة يكاترك الولدانه والأقور مما قل ينه) اي المال ( أو كلم جعله الله نصيبا مثرو) مقطوعا بتسليمه إليهم ( وااا عضر القشمة) للميرات ( ازلوا الشر ذور القرابة ممن لا يرث ( واليلى والمك ين أنذثوهم يه) شينا قبل القسمة ( وقولوا) أيها الأولياء النساء ولا الصغار، وإن كان الصغير ذكرا، وإنما كانوا يورثون الرجال ويقولون لا يعطى إلا من قاتل وحاز النية، فجاءت أم كحة إلى رسول الله فى مسجد الفضيخ، وهو بالضاد والخاء المجتين موضع بالمدينة، فشكت إليه وقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي ثلاث بنات وآنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسنا وهو هند سويد وعرنجة لم يعطيانى ولا بتاته شيا، وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين قدعاهما رسول الله فقالا: يا رسول الله أولادهما لا يركبن فرسا ولا يحملن كلا ولا ينكين عدوا . فنزلت هذه الآية، فأثبتت لهن الميراث، فقال رسول : الا تقربا من مال أوس شيئا فإن الله جعل ليناته نصيبا مما ترك ولم يين كم هو حتى انظر ما ينزل فيهن فأنزل الله تعالى: (يوصيكم الله في أولاد كم) فأعطى ام كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي لابني العم، وهذا دليل على جواز تاخير البيان عن الخطاب، انتهت.
قوله: للرجال) أي الذكور صنارا أو كبارا وقوله الأولاد اخذه من قوله الوالدان، وتوله والأترباء اخذه من قوله والأقربون الل قوله: { مما ترك الوالدان والأقربون ) هذا الجار في موضع رفع لأنه صفة للمرفوع قبله أي نصيب كاين او مستقر، ويجوز آن يكون في محل نصب متعلق بلفا نصيب لأنه من تمامه اهسمين قوله: (وللنساء نصيب) الغ لم يستقد من الآية الرد عليهم في حرمان الزوجة، لأن الزوج ليس والدأ ولا قريا لها فكأن حكمها اسخيد مسا سباتى، ومن السنة اهشيخنا.
وايراد حكم النساء على الاستقلال دون إدراجهن في تضباعف أحكام الرجال بأن يقال للرجال والنساء لأجل الاعتناء بأمر هن وللايذان بأصالتهن في استحقاق الإرث، وللمبالغة في إبطال ما عليه الجاملية الهابو السمود قوله: (مماقل مته او كشر بدل من ما الثانية بإعادة الجار، وإليها يعود الضمير المجرور، وهذا البدل مراد في الجملة الأولى أيضا محذوف للتعويل على المذكور، وقائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال يبعض الورثة، كالخيل وآلة الحرب للرجال، وتحقيق أن لكل من الفريقين حقا من كل ما دق جل اهأبو السعود.
قوله: (مفطوصا يتسليه إليهم) اي فلا يسقط باسقاطهم. ففي الآية دليل على أن الوارت لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالاعراض اهيضاوي قوله: (ممن لا يرث) اي لكونه عاصبا محجوبا أو لكونه من ذوي الأرحام، وقوله: { واليتامن والمساكين) أي من الأجانب.
صفحه ۵۵۸