فتوحات الهیه
============================================================
سورة النساءالأبة: 3 جنا طيبا وعددا طيبا . الثالث: أنها مصدرية وذلك المصدر واقع اسم الفاعل إن كانت ما مفعولا بانكحوا اهسين قوله من الناء) بيانية وقيل تبعيضية والمراد بهن غير اليتامى بشهادة قرينة المقام أي من استطابتها نقوسكم من الأجنبيات وفي ايثار الأمر بنكاحهن على التهي عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود بالذات مزيد لعطف في استتزالهم عن ذلك، فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه على أن وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشير إليه فيه مبالغة في الاستمالة إليهن والترغيب فيهن وكان ذلك للاعتناء بصرفهم عن تكاح اليتامى وهو السر في توجيه النهي الضمني إلى النكاح المترقب اه أبو الود ول: مشى) منصوب على الحال من ما طاب وجمله أبو البقاء حالا من التاء وأجاز هو وابن عطية أن يكون بدلا من ما وهذان الوجهان ضعيفان. أما الأول: فلأن المحدث عنه إنما هو الموصول واتى بقوله من النساء كالتبيين، وأما الثاني : فلأن البدل على نية تكرار العامل، واعلم أن هذه الألفاظ لا تباشر العامل، واعلم أن هذه الالفاظ المعدولة فيها خلاف، وهل يجوز نيها القياس أو يقصر فيها على السماع قرلان: قول البصريين عدم القياس، وقول الكوفين وابي اسحاق جوازه . والمسموع من ذلك أحد عشر لفظا آحاد وموحد، وثناء ومثى، وثلاث ومثلت ورباع ومربع ومخم وعشار ومعشر، ولم يسمع خمامن ولا غيره من بقية العقد. واختلفوا أيضا في صرفها وعدمه، فجمهور النحاة على متعه، وأجاز الغراء صرفها وان كان المتع عنده أولى اهسين قوله: (أي اثنين اثنين الخ) إشارة إلى أن هذه الواو في قوله مشنى وثلاث ورباع ليست للعطف، كما أوضح ذلك في الكشاف، قال : فإن قلت الذي أطلق للناتح في الجمع أن يجمع اثنتين أو ثلاثا أو أربما فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت : الخطاب للجيع، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح بريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة اقتموا هذا المال وهو ألف درهم درهمين، درهمين وثلاثة ثلاثة، واربعة اريمة . فان قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو قلت كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال در همين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو ادبعة أربعة اعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتموا إلا على أحد أنواع هذه القمة وليس لهم أن يجمعوا يها نيبلرا بض القسم على تشية وبعضه على تثليت وبعضه على تربيع، وذمب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو، وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأحد الناكحون من أرادوا انكاحه من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداء وان شاؤوا متفقين فيها ظور علبهم ما وراء ذلك اهن وحاصله، اته لو كان كذلك لجاز الجمع بين تسع نسوة، ولم يقل به إلا أهل الظاهر استدلا لا بأن اثنتين وثلاثا وأربعا وتسعا وهو ممنوع ، لأن التسع من خصائص نبينا ولنه عن التررج باكثر من أريع، ولو أتى بأو لنمب إلى امتناع تجويز الاختلاف بينهم في العدد وتعين اتفاقهم فيه، لأن أو لأحد الأمرين أو الأمور لا غيره. وأما الإباحة وجواز الجمع في مثل جالس الحن أو ابن سيرين فهو لدليل
صفحه ۵۵۲