فتوحات الهیه
============================================================
ورة التاء(الايثان: 32 اكلها (ن خر2) ذبا ا) عظيما . ولما نزلت تحرجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل ( دإن حتتم ألا تقيظوا) تعدلوا ({ فى اليتت) وخص النهي بالمضموم، وإن كان اكل مال التيم حراما وإن يضم إلى مال الوصي، لأن اكل ماله مع الاستغتاء عنه أقبح، فلذلك خص التهي به أو لأنهم كانوا ياكلونه مع الاستغناء عنه، فجاء التهي على ما وقع متهم، فالقيد لاشع، واذا كان التقد لهذا الغرض لم يلزم القائل بفهوم المخالفة، جوز اكل اموالهم وأخذها اهكرخي قوله: إنه كان حوبا) في الهاء ثلاثة أوجه، احدها: أنها تعود على الأكل المفهوم من لا تأكلوا. الثاني: أنها تعود على التبديل المفهوم من لا تتبدلوا . الثالث: أنها تعود عليهما ذهابا بها مذهب اسم لاسم الإشارة نحو: عوان بين التبديل والأول أولى لأنه أقرب مدكور. وترأ الجمهور حوبا بضم الحاء، والحسن بفتحها، وترا بعضهم حابا بالألف وهي لغات ثلاث في البصدر والفتح لقة تميم اين ونعله من باب قال وفي المصباح : حاب حوبا من باب قال اذا اكتب الاثم ويضم الحاء أيضا اله وكسرت الهمزة من إنه لأن المراد تعليل النهي المستأنف وتحربمه عليهم محله فيما زاد على قدر الأقل من أجر الولي ونفسه، كما هو الأصح عند الشافعية اهكرخي قوله: (تحرجوا من ولاية اليتامى) أي امتنموا وطلبوا الخروج من الحرج. أي : الإثم فتفعل يأتي للسلب تقول: تحرج وتاثم وتحوب. أي طلب الخروج من الحرج والاثم والحوب، كما أن الهمزة تأتي للسلب ايضا فيقال: أتسط إذا أزال القسط أي الجور والظلم، ولذلك جاء (وأما القاسطون) [الجن: 15] الآ ية وجاء ( وأقسط إن الله يحب المقسطين) (الحجرات : 9] اه شيغنا.
وفي المصباح: قسط قسطأ من باب ضرب وقسوطا جار وعدل أيضا، فهو من الأضداد قاله ابن القطاع، وأقسط بالألف عدل، والاسم القسط بالكسر ال قوله : (من الأزواج) أي الزوجات . قوله : وان خفتم الا تفسطوا في اليتامى) الاقساط العدل، رفريء بفتح التاء فقيل: هو من تسط أي جار ولا مزيلة كما في قوله تعالى: الثلا يعلم) [الحديد: 29) وقيل: هو بمعنى أتسط، فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل استعمال اتسط والمراد بالخوف العلم، كما في قوله تعالى: ( فمن خاف من موص جنفا) [البقرة: 182] عبر عنه بذلك إيذانا يكون المعلوم مخوفا محذورا، وهو شروع النهي عن منكر آخر كانوا يباشرونه متعلق بانفس اليتامى أصالة، وبأموالهم تبعا عقيب النهي عما يتعلق باموالهم خاصة، وتأخيره عنه لقلة وقع المنهي عنه بالتسب الى الأول، وتنزيله منه مثزلة المركب من المفرد، وذلك أنهم كانوا يتزوجون من يحل لهم من اليثامى اللاتي يلونهن، لكن لا لرغبة فيهن، بل في مالهن ويسينون في الصحبة والمعاشرة يتربصون بهن الموت ليرتوهن، وهذا قوله الحسن وقيل: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا أن يكحوهن إلا آن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من التساء، وهذا قول الزهري رواية عن عروةه عن عاتشة رضي الله عنه هااهابو السعود
صفحه ۵۵۰