فتوحات الهیه
============================================================
سوره البقرة(الابة: 275 4 (لا يثومود) من قبورهم ( إلا تياما ( كما يقوم الزي يتنبلة) يصرعه ( الشيطن من السين) الجنون بهم متعلق بيقومون ( ك) الذي نزل بهم ( بأنهم) ببب أنهم ( قالوا إئما ألبسية يثل الريوأ) في الجواز وهذا من كس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردا عليهم ( وأل الله الستع وعرم الريرأ قوله: (لا ينومون) (من قبورهم الخ) يعني أن اكل الربا يبعث مثل المصروع لا يستطيع الحركة الصحيحة، وذلك ليس لخلل في عقله، بل لأن الربا الذي اكله في الدنيا يربو في يطنه، فلا يقدر على الإسراع في النهرض، فإذا قام تميل به بطنه قال سعيد بن جبير: تلك علامة آكل الربا إذا اتحله يوم القيامة اهخازن.
قوله: (الا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان) وهذا على ما يزعمون آن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، والخبط الضرب عن فير اسثواء اهأبو السمرد.
وفي المختار: والخباط بالضم كمالجنون، ولي به وتقول منه: تخبطه الشيطان أي أنسده اه قوله: (بهم) أي الكائن يهم أي بالنين ياكلون الريا. وقولهة متعلق ييقومون أي على آن من للتعليل، والمعنى لا يقومون من أجل الجنون أي من أجل حالة تحصل لهم تشبه الجنون إلا كقيام الذي يتغبطه الشيطان في عدم استواء الحركة في كل، والحالة المذكورة تحصل لهم في القيامة عند قيامهم من القبور، فلا يرد أن الجنون الحقيقى لا يحصل لهم هناك اف قوله: (ذلك باتهم قالوا إنسا البيع مثل الريا) اي اعتقدوا مدلول هذا القول وهعلوا مقتضاء أي ذلك العقاب بيب أنهم نظموا الربا والبيع في ملك واحد لافضانهما إلى الربح، قاستحلوه استحلال وتالوا: بجوز بيح درهم بدرممين، كما پجوز بيح ما قيمته درهم بدرممين بل جعلوا الربا أصلا في الحل، وقاسوا به البيع مع وضوح الفرق بينهما قإن أخذ الهرهمين في الأول ضائع حتما وني الثاني منجبر بمساس الحاجة إلى السلمة او بتوقع رواجها اهابو السمود.
وعبارة الخازن: وذلك أن أعل الجاهلية كان احدهم إذا حل ماله على غرهمه فيطالبه نيقول الغريم لصاحب الحق: زدني ني الأجل حتى أزيدك في المال فيفعلان ذلك، وكانوا يقولون سواء عليتا الزيادة في أول البيح بالربح، أو عند المحل لأجل التأخير، فكذبهم الله تعالى ورد عليهم ذلك بقوله : (واحل الله البيع وحرم الربا) يعني وأحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشواء، وحرم الربا اللي مو زيادة في المال لأجل تاخير الأجل . وذكر بمضي العلماء الفرق بين البيع والربا ققال: إذا باع ثوبا يساوي عشرة بعشرين، تقد جعل ذات الثوب مقابلا للمشرين، فلما حصل التراضي على هذا التقابل صار كل واحد منهما مقابلا للأخر في المالية عتدهما، فلم يكن آخلا من صاحه شينأ بغير عوض، أما اذا باع عشرة دراهم بمشرين، فقد اخذ المشرة الزائدة بغير هوض. ولا يمكن أن يقال إن العوض هو الامهال في مدة الاجل، لأن الإمهال ليس مالا أو شييا يشار إليه حتى يجعله هوضأ عن العشرة الزالدة، فقد ظهر الغرق بين الصورتين اه قوله: (من مك التشه) أي لأنهم جعلوا الريا أصلا والبيع فرعا حتى شبهوه به . وقوله : مبالغة اشار به كالكشاف إلى جواب سوال كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حال
صفحه ۳۴۵