343

فتوحات الهیه

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

============================================================

ورة البقرة االايات: 293- 270 الشاست) شيتا فيلحفون الكاتا) اي لا سوال لهم أصلا فلا يقع منهم الحاف وهو الالحاح ( وما شتفثرا ين خك فاك الله يوه قليه ) فمجاز عليه اللهب ينفثورت أتوالهم يالتله والتهار بسرا وعلانيكة فلهة امرهم هند رتهم ولا خرف عليهة ولا هتم يشربوب ) الذيب بأخلون الريوا) أي ياحذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل أحدها: نصبه على المصدر بقعل مقدر أى بلحفون الحافا والجملة المقدرة على حال من ناعل يسالون.

والثاني : أن يكون مفعولا من اجله أي لا يسالون لأجل الالحاف والثالث : أن يكون مصدرا من موضع الحال تقديره لا بسالون ملحفين اه قوله: (اي لا سؤال لهم اصلا قلا بقع منهم الحاف) جواب عن سؤال، وهو آن هذا يفهم أنهم كانوا يسألون يرفق مع أنه قال يحسبهم الجاهل أغتياء من التعفف، وليضاحه ان المراد نفي المقيد، والقيد جميعا كما هو الظاهرة، لأن ههنا قرينة تدل على ارادة نفي ذلك، ومى ظهور التعقف وحسبان الجاهل إياهم اغنياء، كما في قوله : (لا ذلول تثير الأرض) [البقرة : 71) وقوله: ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) [الرعد: 12] والالحاف أن يلازم الموول حتى يعطيه لكن لي الحديث : ومن مأل وله اربون درهما فقد الحفه اهكرخي قوله: (فمجاز عليه) فهو ترغيب في التصدق لا سيما على هولاء اهأبو السعود قول: (الذين يفقون أموالهم) الخ شررع في بيان صفة الصدقة ووفتها، فصفتها الروالملانية ووقتها الليل والنهار، وعارة الكرخي أي يعممون الأوقات والأحوال بالخير والصدقة، ولعل تقديم الليل على النهار والسر على العلانية للايذان بمزية الاخفاء على الاظهار قيل: نزلت في شأن الصديق رضي الله تعالى عه حين تصدق باربمين ألف دينار عشرة آلاف بالليل، وعشر آلاف بالنهار، وعشرة الاف بالسر، وعشرة الاف بالعلانية . وقيل في علي كرم الله تعالى وجهه: تصلق بأربعة دراهم درها مرهما كذلك، ولم يكن هملك غيرها، وكون ما ذكر سببا لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم به، بل الرة بعرم اللفثا لا بخصوس اليب ال قول فلهم اجرهم خبر للموصول والفاء للدلالة على مببية ما قبلها لما بعدماء وقيل: العطف والخير محدوف أي ومنهم الذين الخ، وعلى هلذا يجوز الوقف على علاتية اهمن أبي السعود قوله: (في القدر او الأجل) بدل من قوله لي المعاملة، والأول ربا الفضل، ولا يكون إلا عند اتحاد الجن، والثاني ربا النساء، ويكون في متحد الجن ومختلفه وهو البيع مع تأجيل العوضين أو احدمما وبقي ربا اليد، وهو البيع مع عدم قبض العوضين أو أحدهما في المجلس من غير ذكر أجل، ويمكن دخوله في قوله أو الأجل ريراد به تاخير القبض أو تأخير استحقاقه بذكر اجل او بدونه اه شيختا

صفحه ۳۴۴