444

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

ناشر

دار الكتاب العربي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

وعند أحمد: أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعه، ولا فضل لاحدهما على الاخر.
وعند الحنفية، والشافعية، الافضل صومها متتابعة، عقب العيد.
صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج:
١ - عن أبي قتادة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: " صوم يوم عرفة، يكفر سنتين، ماضية، ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ".
رواه الجماعة إلا البخاري، والترمذي.
٢ - عن حفصة قال: أربع لم يكن يدعهن رسول الله ﷺ: صيام عاشوراء والعشر (١)، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد، والنسائي.
٣ - عن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله ﷺ: " يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا - أهل الاسلام - وهي أيام أكل وشرب ". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي.
٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفات.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وابن ماجه.
قال الترمذي، قد استحب أهل العلم، صيام يوم عرفة إلا بعرفة.
٥ - عن أم الفضل: أنهم شكوا في صوم رسول الله ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب، وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه.
صيام محرم، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها، ويوما بعدها:
١ - عن أبي هريرة قال، سئل رسول الله ﷺ، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: " الصلاة في جوف الليل ".
قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: " شهر الله (٢) الذي تدعونه المحرم " رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.

(١) أي من ذي الحجة.
(٢) الاضافة للتشريف.

1 / 450