443

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

ناشر

دار الكتاب العربي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه، إذا كان غائبا، فإذا قدم، له أن يفسد صيامها. وجعلوا مرض الزوج، وعجزه من مباشرتها، مثل غيبته عنها في جواز صومها، دون أن تستأذنه.
النهي عن وصال الصوم (١):
١ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " إياكم والوصال " - قالها ثلاث مرات - قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: " إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني (٢) ربي ويسقيني، فاكلفوا من الاعمال ما تطيقون " رواه البخاري ومسلم.
وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة.
وجوز أحمد، وإسحق وابن المنذر، الوصال إلى السحر، ما لم تكن مثقة على الصائم.
لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر ".
صيام التطوع:
رغّب رسول الله ﷺ في صيام هذه الايام الاتية:
صيام ستة أيام من شوال: روى الجماعة - إلا البخاري والنسائي - عن أبي أيوب الانصاري، أن النبي ﷺ قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر (٣) ".

(١) وصل الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور.
(٢) " يطعمني الخ " أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب.
(٣) هذا لمن صام رمضان كل سنة، قال العلماء: الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشرة شهور. والايام الستة بشهرين.

1 / 449