677

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فقد قال: نضح النخل سقاها بالسانية. فالعطف فى الحديث عطف تفسير أو لفظة "أو" للشك من الراوى فى أن أى اللفظين هو الذى قيل لأنهما بمعنى واحد.
[البحث]
قال أبو داود ﵀: حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلى ثنا عبد اللَّه بن وهب أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد اللَّه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر، وفيما سقى بالسوانى أو النضح نصف العشر" وهارون بن سعيد من رجال مسلم، وعبد اللَّه بن وهب من رجال الشيخين، ويونس بن يزيد من رجال الشيخين أيضا، والعجيب ما نقله المصنف فى التلخيص عن أبى زرعة ﵀ أنه قال: الصحيح موقوف على ابن عمر بعد أن أشار الحافظ إلى أنه أخرجه البخارى وأبو داود والنسائى وابن حبان وابن الجارود، وقد رأيت صريح رفعه إلى رسول اللَّه ﷺ بهذا السند الصحيح عند أبى داود بعد التصريح فى البخارى برفعه إلى رسول اللَّه ﷺ. وقد رواه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع النبى ﷺ قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشر" وقد أشار البخارى ﵀ إلى أن حديث ابن

3 / 117