678

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عمر رضى اللَّه عنهما يفسره حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" لأنه لم يوقت فى حديث ابن عمر "فيما سقت السماء العشر" وبين فى هذا ووقت أى فى حديث أبى سعيد -قال البخارى ﵀: والزيادة مقبولة والمفسر يقضى على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبى ﷺ لم يصل فى الكعبة، وقال بلال: قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل اهـ من صحيح البخارى. ويريد ﵀ أن حديث ابن عمر لم يبين حد النصاب، وبينه حديث أبى سعيد رضى اللَّه عنه عنهم فالخاص يقضى على العام.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن ما سقى بغير آلة فيه العشر يعنى إذا بلغ النصاب.
٢ - وأن ما سقى بآلة فيه نصف العشر يعنى إذا بلغ النصاب.
١٤ - وعن أبى موسى الأشعرى ومعاذ رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قال لهما: لا تأخذ فى الصدقة إلا من هذه الأصناف. الأربعة: . الشعير والحنطة والزبيب والتمر" رواه الطبرانى والحاكم والدارقطنى عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول اللَّه ﷺ وإسناده ضعيف.

3 / 118