676

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

بإساحة الماء من غير اغتراف أو آلة.
عثريا: بفتح العين والثاء وكسر الراء وتشديد الياء. وقد يقال فيه "عثريا" بضم العين وسكون الثاء وهو الذى يشرب بعروقه من غير سقى لقرب الماء من وجه الأرض فيصل إليه عروق الشجر والزرع فيستغنى عن السقى لعثوره على الماء.
بالنضح: بفتح النون وسكون الضاد أى بالسانية. والمراد ما سقى بآلة تدفع الماء إلى الأرض لسقى الأشجار والزروع سواء كان بواسطة الحيوان أو اليد أو آلة (كهربائية) أو غيرها.
ولأبى داود: أى من حديث سالم عن أبيه رضى اللَّه عنه.
بعلا: هو بفتح الباء وسكون العين وهو كل نخل وشجر وزرع لا يسقى، وإنما يشرب بعروقه أو ما سقته السماء.
بالسوانى: جمع سانية وهى الغرب وأداته والناقة يسقى عليها والدابة تسنى -كترضى- أى يستقى عليها، وكل حيوان يرفع بواسطته الماء من بئر أو نهر سواء كان ناقة أو جلا، أو ثورا، أو حمارا أو غيره يقال له: سانية. وأشار فى القاموس إلى أن الرى بالنضح أو بالسوانى بمعنى واحد

3 / 116