675

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

دون خمسة أوسق صدقة".
[ما يفيده الحديث]
١ - أن نصاب الإبل إذا بلغت خمسا.
٢ - أن نصاب الفضة إذا بلغت مائتى درهم.
٣ - أن نصاب الحبوب والتمور خمسة أوسق أى ثلاثمائة صاع.
١٣ - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخارى. ولأبى داود: إذا كان بعلا العشر وفيما سقى بالسوانى أو النضح نصف العشر.
[المفردات]
سالم بن عبد اللَّه: هو سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنهم.
عن أبيه: هو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنهما.
فيما سقت السماء: أى فيما أروت السماء بمطر أو ثلج أو بَرَد أو طل.
والعيون: أى وفيما سقت العيون والمراد بها الأنهار الجارية سواء كانت جوفية أو ظاهرة ويسقى منها

3 / 115