672

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

والدارقطنى والبيهقى، وقد رجح أبو داود والدارقطنى أنه مرسل، وقال الشافعى: لا أدرى أثبت أم لا؟ وقال الترمذى: وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبى ﷺ والحكم بن عتيبة أبو محمد الكندى الكوفى من الثقات الفقهاء، ذكر أنه روى عن أبى جحيفة رضى اللَّه عنه، وعامة روايته عن التابعين، وروى عن عمرو بن شعيب وهو أكبر منه وقد ولد سنة ٤٧ هـ وقيل سنة ٥٠ هـ ومات سنة ١١٣ هـ أو ١١٤ هـ أو ١١٥ هـ ﵀. هذا ولم يصح خبر فى أن رسول اللَّه ﷺ تعجل صدقة عمه العباس سنتين، وقد روى البخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: أمر رسول اللَّه ﷺ بالصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبى ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه اللَّه ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل اللَّه، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول اللَّه ﷺ فهى عليه صدقة ومثلها معها. وفى لفظ مسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: بعث رسول اللَّه ﷺ عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه اللَّه، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل اللَّه، وأما العباس فهى علىَّ ومثلها معها" ثم قال: "يا عمر أمَا علمت أن

3 / 112