671

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قولهم للصديق: إنما قال اللَّه لرسوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم -وهذا خاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل فى الخطاب على أن هذا الأمر ليس للوجوب لأن رسول اللَّه ﷺ لم يكن يأمر السعاة بالدعاء للمتصدق عند أخذ الصدقة منه، وإنما هو إرشاد.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب دعاء آخذ الصدقة للمتصدق.
٢ - جواز أن يقال: اللهم صل على آل فلان أو على فلان بمعنى: اغفر له وارحمه.
١١ - وعن على رضى اللَّه عنه أن العباس رضى اللَّه عنه سأل النبى ﷺ فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك" رواه الترمذى والحاكم.
[المفردات]
قبل أن تحل: أى قبل دخول وقت وجوبها.
فرخص: أى فأذن له، وأجاز له ذلك.
[البحث]
هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائى، وأخرجه أيضا الحاكم

3 / 111