673

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عم الرجل صنو أبيه" وهذا الحديث يحتمل أن يكون رسول اللَّه ﷺ تسلف الزكاة من عمه لعامين لحاجة المسلمين قبل ذلك، ويحتمل أن رسول اللَّه ﷺ التزم بدفع الزكاة عن عمه لهذه السنة ولسنة مقبلة أيضا لحاجة المسلمين، وهو مشعر أيضا بجواز تعجيل الزكاة لحاجة المسلمين متى كان الأصل الذى تجب فيه الزكاة موجودا، ويستبعد أن يكون أخذ الزكاة من العباس مضاعفا عقوبة له لقوله فى الحديث: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه. واللَّه أعلم.
١٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خسمة أوسق من التمر صدقة" رواه مسلم وله من حديث أبى سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" وأصل حديث أبى سعيد متفق عليه.
[المفردات]
خمس أواق من الورق: أواق جمع أوقية والورق بكسر الراء الفضة مضروبة، أو غير مضروبة وخمس أواق من فضة تساوى مائتى درهم.
ذود: أصل الذود بفتح الذال وسكون الواو السوق والطرد

3 / 113