574

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الشهيد حيث قال: زملوهم بدمائهم.
[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب غسل الميت غير شهيد المعركة.
٢ - يجوز الاقتصار فى الكفن على ثوبين ولا سيما المحرم.
٣ - يجب تكفين الميت.
٤ - يستحب أن يكون مع الماء الذى يغسل به الميت سدر فإن لم يوجد وضع مع الماء ما يقوم مقامه.
١١ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول اللَّه ﷺ قالوا: واللَّه ما ندرى نجرد رسول اللَّه ﷺ كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود.
[المفردات]
غسل رسول اللَّه ﷺ: أى قبل تكفينه.
نجرد رسول اللَّه ﷺ: أى نخلع عنه ثيابه؟ .
[البحث]
هذا الحديث رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق قال حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبى ﷺ قالوا: واللَّه ما ندرى أنجرد رسول اللَّه ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى اللَّه

3 / 14