573

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب المبادرة بقضاء دين الميت عنه.
٢ - أن الأعمال الصالحة التى يعملها الإنسان لا يثاب عليها إلا بعد قضاء دينه.
١٠ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قال فى الذى سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين. متفق عليه.
[المفردات]
فى الذى سقط عن راحلته فمات: أى فى الشخص الذى كان بعرفة حاجا فوقع من فوق ناقته فتوفى وهو محرم رضى اللَّه عنه.
وسدر: السدر هو شجر النبق والمراد: ورقه المطحون يخلط بالماء للغسل وهو يعمل عمل (الصابون).
فى ثوبين: أى فى إزاره وردائه.
[البحث]
لفظ الحديث بتمامه فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: أوقصته قال النبى ﷺ: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفى لفظ البخارى: فى ثوبيه. قال الحافظ فى الفتح: قال المحب الطبرى: إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما فى

3 / 13